الحر العاملي

280

وسائل الشيعة ( آل البيت )

علي ، عن الحسن ابن محبوب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : لا يرث الحميل إلا ببينة . [ 33003 ] 4 - ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مهزم ( 1 ) ، عن طلحة بن زيد مثله وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه ( 2 ) بعد أبوه أو أخوه . أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويمكن حمله على عدم الاقرار فيكون الحصر إضافيا ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 10 - باب ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم والحق بمن أصابته القرعة . [ 33004 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع ( 1 ) بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه ( 3 ) .

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ) . 4 - الفقيه 4 : 229 / 732 . ( 1 ) في المصدر : ابن بذلك . ( 3 ) تقدم بعمومه في الباب 6 ، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 348 / 1249 . ( 1 ) في المصدر : قرع . ( 2 ) تقدم في الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .